أصدر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، تعميمين وسيطين يتعلّق الأول بتعديل القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021، المرفق بالتعميم الاساسي رقم 161. فيما يتعلّق التعميم الثاني بتعديل القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 المرفق بالتعميم الاساسي رقم 151.
ويقتصر التعديلان على تمديد العمل بالتعميم 161 حتى 31 كانون الثاني 2023، وتمديد العمل بالتعميم 151 لغاية 30 حزيران 2023.
يرتبط التعميمان المذكوران بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية، فماذا يعني تمديد التعميمين؟ وهل من تعديلات جوهرية على السحوبات النقدية؟التعميم 151يتعلّق التعميم 151 بالسحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية. وحسب هذا التعميم، يمكن للعميل سحب المبلغ المسموح له بسحبه شهرياً من المصرف فقط بالليرة اللبنانية، حسب سعر السوق المحدد من قبل مصرف لبنان .
ويستمر مصرف لبنان حتى اللحظة بتحديد سعر الدولار المعتمد في هذا التعميم عند 8000 ليرة، أي بما يقل نحو 85 في المئة من قيمته الحقيقية. مع الإشارة إلى إعلان سلامة مؤخراً عن رفع سعر الدولار المصرفي المعتمد في التعميم 151 من 8000 ليرة إلى 15000 ليرة مطلع شباط المقبل.التعميم 161أما التعميم 161 فهو يتيح لمصرف لبنان تزويد المصارف بالدولار الأميركي النقدي على أساس سعر الصرف المعلن، بشكل يومي، حسب عمليات التداول المنفذة على المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة Sayrafa في اليوم السابق، وذلك ضمن المبلغ المتبقي من السقف المحدّد لكل مصرف للشهر الجاري.
ويفرض التعميم 161 على المصارف أن تقوم بدفع كامل المبالغ أوراقاً نقدية (Banknotes) بالدولار الأميركي لعملائها، بالسعر المشار إليه على منصة صيرفة، بدلاً من تسديد المبالغ التي تعود لهم بالليرة اللبنانية، والناتجة عن إجراء سحوبات أو عمليات نقداً من الحسابات أو من المستحقات العائدة لهم، وفقاً للحدود المعتمدة لتنفيذ العمليات لدى المصرف المعني.