أصدر مصرف لبنان قراراً أساسياً رقم 6116، يتعلّق بتعيين الحد الأقصى لرصيد التسهيلات، بما فيه الفوائد والعمولات، الممكن أن يمنحها مصرف لبنان بأي شكل كان، لأي مصرف مسجل لديه أو لأي مؤسسة مالية مسجلة لديه، بثلاثين بالمئة من الأموال الخاصة الأساسية لأي منها.وجاء في متن القرار أنه تدخل في احتساب النسبة المذكورة عمليات حسم السندات التجارية وشرائها تحت نظام عقد الأمانة، والاعتمادات بالحساب الجاري الممكن منحها وفقاً لأحكام الفقرتين 1و2 من المادة 102 من قانون النقد والتسليف، وشراء السندات الخاصة وفقاً لأحكام المادة 106 من القانون المذكور.
وأضاف القرار، أن المجلس المركزي لمصرف لبنان، يحدد قيمة التسهيلات للمصرف المعني أو للمؤسسة المالية المعنية، ضمن الحد الأقصى المذكور أعلاه، على ضوء تقيد أي منهما بأحكام القوانين والأنظمة النافذة، وعلى ضوء حسن تسيير أعمال أي منهما. ولا تمنح التسهيلات إلا على مسؤولية وكفالة المصرف المعني أو المؤسسة المالية المعنية.ولمنح التسهيلات، يجب أن يتوفّر في السندات التجارية المقبولة للحسم أو الشراء تحت نظام عقد الأمانة الشرطان الآتيان: أن لا تقل قيمة السند الواحد منها عن مبلغ مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية أو ما يوازيها بالعملة الأجنبية التي يتم فيها تنظيم السند. وأن تظهر السندات لأمر مصرف لبنان من دون أي تحفّظ لجهة الرجوع على المظهرين أو الكفلاء في حال عدم الإيفاء في الاستحقاق.