انتهت اليوم مهلة تقديم الطعون في نتائج الانتخابات النيابية، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف أقفل المجلس الدستوري أبوابه امام الذين يعتزمون تقديم طعونهم، وقد رست الأرقام على خمسة عشر طعناً، أتت على الشكل التالي:
- بول الحامض ضدّ النائب الياس الخوري عن المقعد الماروني في دائرة طرابلس الثانية
- محمد حمود ضدّ النائب بلال الحشيمي عن المقعد السّني في دائرة البقاع الأوسط
- جوزفين زغيب ضدّ النائب فريد الخازن عن المقعد الماروني في دائرة كسروان-جبيل
- حيدر عيسى ضدّ النائب أحمد رستم عن المقعد العلوي في دائرة الشمال الأولى عكار
- ايلي شربشي ضدّ النائب سينتيا زرازير عن مقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى
- فيصل كرامي ضدّ كل من النواب رامي فنج وايهاب مطر وفراس السلوم عن المقعد السني في دائرة الشمال الثانية
- أمل أبو زيد ضدّ النائب سعيد الأسمرعن المقعد الماروني في دائرة الجنوب الاولى
- زينة منذر ضدّ كل من النائب فيصل الصايغ والنائب وضاح الصادق عن المقعد الدرزي في بيروت الثانية
- ابراهيم عازار ضدّ النائبين شربل مسعد وسعيد الأسمر عن المقعد الماروني في دائرة الجنوب الاولى
- مروان خير الدين الى جانب لائحة الأمل والوفاء ضدّ النائب فراس حمدان عن المقعد الدرزي في دائرة الجنوب الثالثة
- جاد غصن ضدّ النائب رازي الحاج وّالنائب هاغوب بقرادونيان عن المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الثانية
- حيدر ناصر ضدّ النواب ايهاب مطر وفراس سلوم ورامي فنج عن المقعد العلوي في دائرة الشمال الثانية
- سيمون صفير ضدّ النائبان نعمة افرام وفريد الخازن عن المقعد الماروني في دائرة كسروان -جبيل
- واصف الحركة ضدّ النائب فادي علامة عن المقعد الشيعي في دائرة جبل لبنان الثالثة
- مطانيوس محفوض ضدّ النائب جميل عبود عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة الشمال الثانية
وفي هذا الاطار قال مصدر قانوني ودستوري لموقعنا:"فور ورود الطعن يتعيّن على رئيس المجلس الدستوري أن يعيّن مقرراً أو أكثر عند الاقتضاء من بين الأعضاء لوضع تقرير في قضية كل طعن على حدة. ويقوم العضو المقرر بدراسة الأوراق ويجري عند الضرورة التحقيقات اللازمة لجلاء الحقيقة وهو يتمتع في ذلك، بصلاحيات قاضي التحقيق كافة باستثناء إصدار مذكرات التوقيف، وله بنوع خاص طلب المستندات الرسمية وغيرها والاستماع للشهود واستدعاء من يراه مناسباً لاستجوابه حول ظروف الطعن". وأضاف المصدر:"على العضو المقرر أن يضع تقريره خلال مهلة ثلاثة أشهر على الأكثر من تكليفه ويحيله على رئاسة المجلس الدستوري، وبعد ورود التقرير يجتمع المجلس الدستوري فوراً بدعوة من رئيسه للمذاكرة في الطعن ويصدر قراره في شأنه خلال مهلة شهر على الأكثر، ويبلغ هذا القرار بالطرق الادارية الى كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية والمستدعي".
وتابع المصدر بالقول:"يتعيّن توافر نصاب قانوني للبت بالطعن لا يقل عن حضور ثمانية أعضاء من أصل عشرة، على أن الأغلبية المطلوبة للموافقة على القرار هي سبعة أعضاء على الأقل. ويعلن المجلس الدستوري بقراره صحة أو عدم صحة النيابة المطعون فيها، وفي هذه الحالة الأخيرة يحق له إما إلغاء النتيجة بالنسبة الى المرشح المطعون في نيابته وإبطال نيابته وبالتالي تصحيح هذه النتيجة وإعلان فوز المرشح الحائز على الاغلبية وعلى الشروط التي تؤهله الى النيابة، أو إبطال نيابة المطعون بصحة نيابته وفرض إعادة الانتخاب على المقعد الذي خلا بنتيجة الابطال".