2024- 07 - 02   |   بحث في الموقع  
logo ارتفاع أسعار المحروقات من جديد logo استعدادًا لِحرب "واسعة"... إسرائيل تنقل المرضى من الشمال الى تل أبيب! logo رصاصة الصديق تُصيب "رأس" ابن الـ 19 عاماً... حادثة "صادمة" تهزّ بعلبك! logo معلومات سرية عن مصانع السنوار وجيش القسام الجديد... صهيب جوهر: مسيرات قطر ستفجر مفاجأة في الضاحية! logo اذا اقدمت اسرائيل على أي حماقة... الحاج حسن: لدى المقاومة إمكانات تجعلها "تندم"! logo "استفاق متأخراً وأراد استلحاق نفسه أمام الرأي العام"... التيار يرد على جعجع! logo قاصر يتواصل مع أشخاص ليُمارس أعمالاً “منافية للحشمة” معهم.. هذا مصيره! logo درغام: لعدم ربط الاستحقاق الرئاسي بالحرب في الجنوب وغزة
اصدار الحكم بإنفجار مستودع طريق الجديدة
2020-12-30 12:56:15

 أصدرت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت ناديا جدايل حكمها في حق عبد الرحمن محمد سوبرة الموقوف وجاهيا وهو مالك مستودع للبضاعة والذي انفجر في محلة طريق الجديدة- أبو شاكر بتاريخ 9 تشرين الأول الماضي نتيجة تخزين مادة البنزين القابلة للإشتعال وإنبعاثات الغاز والأبخرة المتصاعدة منها في خزان الوقود الذي كان موجودا داخل المستودع.


وقد أدى الإنفجار الى سقوط ثلاثة قتلى هم بشير محمد الموسى(سوري)، سالم صلاح الدين الجمل(لبناني) و وزكي مطيع زكور(لبناني)، بالإضافة الى حدوث أضرار مادية جسيمة في المبنى المشار اليه والمباني المجاورة والسيارات المركونة في الشارع المتضرر.



وورد في متن الحكم أنه ثبت إرتكاب المدعى عليه خطأ تمثل بالإهمال ومخالفة القوانين وقلة الإحتراز ما أدى الى حصول الإنفجار الذي أودى بحياة 3 أشخاص ما يجعله منطبقا على الجنحة المنصوص عنها والمعاقب عليها بموجب المادة 564 من قانون العقوبات.


وأشارت القاضية جدايل الى أن المدعى عليه تكفل بتعويض الأضرار الشخصية والمادية لجميع المتضررين من الإنفجار كما صرح وتعهد خلال جلسة المحاكمة، والذين هم بغالبيتهم من أقارب المدعى عليه، وبالنظر الى الظروف الإقتصادية والإجتماعية التي دفعت بالمدعى عليه لتخزين مادة البنزين خوفا من انقطاعها، وبالنظر لتفشي جائحة كورونا في السجون، تم منح المدعى عليه الأسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات مع مراعاة فداحة الفعل ومعطيات الملف كافة، وبناء عليه قضى الحكم سندا للمادة 196 من قانون أصول المحاكمات الجزائية:


– بإدانة المدعى عليه بمقتضى المادة 564 عقوبات، وحبسه سندا لها 3 سنوات ومن ثم استبدال العقوبة تخفيفاً، وسندا للمادة 254 عقوبات الإكتفاء بحبسه مدة 3 أشهر وغرامة مالية قدرها 300 مليون ليرة لبنانية، على أن تحتسب له مدة توقيفه.



مواضيع ذات صلة:

  1. الأحداث الأكثر توقعا في العام المقبل
  2. بينها توقيف الرحلات من لندن الى لبنان.. اليكم مقررات اللجنة العلمية في شأن السلالة الجديدة لكورونا
  3. سمات تحدد شخصيتك المالية.. تعرف اليها



 




وكالات



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INN LEBANON ALL RIGHTS RESERVED 2024
top