بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنية، ومنعاً للاجحاف بحق المكلفين بالرسوم البلدية في مدينة بيروت، ذكّر محافظ بيروت القاضي زياد شبيب مكلفي بلدية بيروت بأحكام المادة التاسعة من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/1988 على ما يلي : "يمكن بناءً على طلب المكلف اعادة النظر بالتخمين اذا طرأ على العقار ما افقده قيمته".
كما وتكفل المواد القانونية 139 وما يليها من قانون الرسوم البلدية حق المواطنين بالاعتراض على التكاليف التي يعتبرونها مجحفة بحقهم وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية عن وضع جداول التكليف الاساسية في التحصيل وخلال مهلة شهر واحد من تاريخ ابلاغ المكلف شخصياً او في محل اقامته الرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف اضافية او تكميلية ( المادة 140 من قانون الرسوم البلدية ) .
علماً بأنه تم الايعاز الى الدوائر المعنية في المصلحة المالية بضرورة انجاز معاملات الاعتراض ضمن المهل القانونية .