2024- 11 - 01   |   بحث في الموقع  
logo ترامب يرفض نتائج استطلاعات الرأي: أتقدم بكل الولايات المتأرجحة logo بالصوره؛ مراسلة “الجديد” خسرت أحد أقربائها… استشهد في غارة إسرائيليّة logo قائد الجيش بحث مع لاثارو في التطورات على الحدود الجنوبية والتنسيق مع”اليونيفيل” logo "تخريب منازل الجنوب"... عضو كنيست إسرائيلي يلتقط صورة تذكارية في لبنان logo بالفيديو: غارات عنيفة على مدينة صور! logo "ملف يشكل خطرًا كبيرًا"... ودعوة إلى وضع خطة طوارئ! logo أعمال مشبوهة في جعيتا... ودعوة "هامة"! (صور) logo لا نتائج ملموسة... محادثات "جوهرية" لوقف إطلاق النار في لبنان!
7 قرارات اتهامية للقاضي صوان في جرائم إرهابية
2019-06-14 14:19:17

أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان اليوم سبعة قرارات اتهامية في جرائم إرهابية والإنتماء الى مجموعات مسلحة والقيام بأعمال إرهابية.
اتهم في القرار الأول عمر محمد عز الدين بجرم الإعتداء على دورية للجيش اللبناني في عرسال سنداً الى المواد 549 و 549/201 عقوبات و143 و 144 قضاء عسكري و 72 أسلحة وذخائر.
واتهم في القرار الثاني السوري محمد حسن المشلوني وثلاثة من رفاقه بجرم الإنتماء الى "جبهة النصرة" والقتال في عرسال ضد الجيش اللبناني في العام 2014 و قتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين وسرقة وتخريب ممتلكات عامة وخاصة ومراقبة دوريات الجيش سنداً الى المواد 335 و549 و549/201 و 569 و 733 و 638 و 639/640 عقوبات إضافة الى المواد 5 و6 من قانون 1958 و 143 و144 و 157 قضاء عسكري و72 أسلحة وذخائر.
وفي القرار الثالث، اتهم صوان السوري عدنان فرج بركات و12 من رفاقه بجرم الإنتماء الى النصرة والقتال ضد الجيش اللبناني والمشاركة في معركة عرسال وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين وتخريب ممتلكات عامة وخاصة سنداً الى المواد المذكورة أعلاه.
واتهم في القرار الرابع الفلسطنيين بلال بدر ومحمد الشريدي بجرم الإنتماء الى مجموعات مسلحة والقتال ضد الفصائل الفلسطينية داخل مخيم عين الحلوة سنداً الى المواد 335 عقوبات و 5 و6 من قانون 1958 و72 أسلحة.
وفي القرار الخامس اتهم القاضي صوان الفلسطيني محمد أمين بدوي و11 فلسطينياً بجرم الإنتماء الى مجموعة مسلحة والقتال ضد الفصائل الفلسطينية الأخرى في مخيم عين الحلوة سنداً الى المواد أعلاه.
واتهم في القرار السادس اللبناني أحمد ديب رايد بجرم الإنتماء الى "تنظيم داعش" والقيام بأعمال لوجستية لصالح الأرهابيين في طرابلس وفق المواد الواردة سابقاً.
وفي القرار السابع، اتهم اللبناني زياد محمد الجاسم بجرم تهريب إرهابيين سوريين بين لبنان وسوريا سنداً الى المواد 335 عقوبات و5 و6 من قانون 1958 كلها معطوفة على المادة 219 عقوبات، وأحال المتهمين الى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.


وكالات



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INN LEBANON ALL RIGHTS RESERVED 2024
top