"لتسديد الرسوم"... إنذار حاسم من بلدية بيروت
2025-03-27 11:26:09
أصدرت بلدية بيروت، اليوم الخميس، بيانًا طالبت فيه المكلفين بالرسوم البلدية، وفقًا لأحكام المادتين 107 و112 من قانون الرسوم البلدية رقم 60 الصادر في 18 آب 1988، بتسديد الرسوم المتوجبة عليهم عن العام 2024 وما قبل، وذلك خلال مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر الإنذار.وحذرت البلدية من أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين عن الدفع، حيث ستقوم بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني، بالإضافة إلى إغلاق محال عملهم وفقًا لأحكام المادة 113 من القانون المشار إليه.وأوضحت البلدية أن هذا الإنذار يعتبر بمثابة تبليغ شخصي لجميع المكلفين، ويقطع مرور الزمن عن الرسوم المتوجبة عليهم.
وكالات