أصدر وزير المال ياسين جابر ثلاثة قرارات تتعلّق بتحديد دقائق أحكام تنص عليها المادة الثانية من القانون الرقم 330 تاريخ 4/2/2024 (تعديل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي الرقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) والإجازة للمكلفين بضريبة الدخل إعادة تقييم استثنائية لمخزونهم ولأصولهم الثابتة واعتماد معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن الذمم المالية والدائنة بالعملة الأجنبية وعن الحسابات المالية بالعملة الأجنبية).
وفي التفاصيل، يُحدّد القرار رقم 338 "دقائق تطبيق الأحكام المتعلّقة بإجراء معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الواردة في المادة الثانية من القانون رقم 330 تاريخ 4/2/2024".ويحدّد القرار رقم 339 "دقائق تطبيق الأحكام المتعلّقة بإعادة تقييم الأصول الثابتة التي تنص عليها المادة 2 من القانون رقم 330 تاريخ 4/12/2024 (الإجازة للمكلّفين بضريبة الدخل إجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة)".أمّا القرار رقم 340 فيُحدّد "دقائق تطبيق الاحكام المتعلّقة بإعادة تقييم المخزون التي تنصّ عليها المادة الثانية من القانون رقم 330 تاريخ 4/12/2024 (الإجازة للمكلّفين بضريبة الدخل إعادة تقييم لمخزونهم)".