أصدر وزير العدل السوري شادي الويسي قراراً بإحالة عشرات القضاة من محكمة قضايا الإرهاب على عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى التحقيق، ضمن مسار تحقيق العدالة الانتقالية.التحقيق مع القضاةوينص القرار على إحالة 87 قاضياً، مذكورين بالاسم، إلى إدارة التفتيش القضائي للتحقيق معهم، وذلك عن أدائهم منذ تأسيس محكمة الإرهاب وحتى تاريخ صدور القرار. ويشمل القرار قضاة زاولوا مهام قضائية في محاكم النيابة العامة والتحقيق ومحكمة الجنايات والنقض، في محكمة قضايا الإرهاب.وترفع إدارة التفتيش القضائي تقريراً نهائياً إلى مجلس القضاء الأعلى، بالمخالفات المسلكية والقانونية التي تثبت بحق القضاة المذكورين، حسبما جاء في نص القرار.وأشار القرار إلى أن إحالة الضباط المذكورين إلى التحقيق، هو بناء على مقتضيات المصلحة العامة والعدالة الانتقالية.محكمة الإرهابوأحدث نظام الأسد المخلوع محكمة الإرهاب في العام 2012، وفق قانون خاص حمل الرقم 22، أي بعد نحو عام على انطلاقة الثورة السورية، وكانت بديلاً عن محكمة أمن الدولة العليا التي تم إلغاؤها في نيسان/ ابريل 2011. وكانت المحكمة تتخذ من مبنى وزارة العدل في حي المزة في العاصمة دمشق مقراً لها.وتصف الشبكة السورية لحقوق الإنسان المحكمة بأنها كانت بمثابة فرع أمن جديد في سوريا، بينما أكد قانونيون بأنها كانت الغطاء القانوني للأفرع الأمنية، لتصفية معارضي نظام الأسد.وتضمّن قانون مكافحة الإرهاب عقوبات تبدأ من السجن لثلاث سنوات وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو إلى عقوبة الإعدام حسب التهم التي كانت تلصق بالمعارضين والثائرين على نظام الأسد.ولم تقتصر مهام القضاة في المحكمة على إصدار أحكام الإعدام بحق من يعتقل من المعارضين داخل سوريا، إنما أصدرت أحكام إعدام غيابية بحق معارضين خارج البلاد، كما كان يصدر عنها احكام الحجز على أموال واملاك المعارضين داخل وخارج البلاد.وأكد محامون أن المحكمة استخدمت للابتزاز، وتحقيق غايات أجهزة المخابرات في جمع الأموال، لأن معظم قراراتها كانت مبنية على اعترافات المعتقلين في الأجهزة الأمنية، والمستخلصة بأبشع أساليب التعذيب.وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن القانون 22، يتضمن إلصاق صفة الإرهاب بأي فعل تقريباً في سوريا، كما لم يحدد بوضوح إجراءات عمل المحكمة، لكن إشاراته القليلة إلى المعايير الإجرائية تكشف عن عدد من بواعث القلق من عدالة المحاكمات.وأكدت أن أحكام القانون غير كافية للإشراف على المحاكمات وإجراءات الاستئناف، كما أن الاعترافات المنتزعة بالتعذيب تُستخدم كأدلة في محكمة قضايا الإرهاب.