أعادت جرائم القتل المتتالية التي هزت الشارع اللبناني، لا سيما في الأسبوع المنصرم، الى الواجهة موضوع التفلت الأمني والحماية المجتمعية ناهيك عن اثارة موجة من الخوف والذعر في صفوف المواطنين.
والى بشاعة الجرائم المرتكبة لا سيما تلك التي وقعت فجر الاحد في فاريا وذهب ضحيتها الشاب خليل خليل، فقد كان لافتاً ان معظم مرتكبيها هم من الشبان اليافعين. وعليه فإن أسئلة مثل هل بتنا أمام ارتفاع لمنسوب الجرائم ووجب علينا دق ناقوس الخطر؟ وما هي عقوبة القتل في هذه الحالة؟ باتت مشروعة ومن الضروري الإجابة عنها.
بحسب الدولية للمعلومات، وعلى عكس الكلام المتداول في الشارع، فإن منسوب الجرائم في لبنان الى انخفاض اذ سجلت ١٥٣ جريمة قتل في العام ٢٠٢٤، مقابل ١٥٨ في العام ٢٠٢٣. فيما بلغ عدد الجرائم في شهر كانون الثاني للعام الحالي ١٣ مقابل ١٥ جريمة وقعت في الشهر عينه من سنة ٢٠٢٤.
الى ذلك، يلفت مسؤولون امنيون الى ان هذه الجرائم فردية ولا يمكن توقع حصولها. وإذ يعزون أسبابها الى ازدياد نسبة الفقر بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية يؤكدون ان الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها لناحية الحفاظ على الامن وتوقيف الفاعلين معتبرين ان تحديد الأسباب والدوافع لارتكاب الجرائم مسؤولية السلطة القضائية.
في سياق متصل، وبحسب قانون العقوبات اللبناني تتراوح عقوبة القتل بين السجن والاعدام فقد نصت المادة ٥٤٧ على معاقبة من قتل انساناً قصداً بالاشغال الشاقة من ١٥ الى ٢٠ سنة. فيما جاء في المادة ٥٤٨، والمعدلة وفقا للقانون سنة ١٩٤٨ وبحسب المرسومين الاشتراعيين ١١٠ تاريخ ٣٠/٠٦/١٩٧٧ و١١٢ تاريخ ١٦/٠٩/١٩٨٣، انه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من اقدم على القتل قصداً اذا ارتكب جريمته لسبب سافل، للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة، اذا اقدم على التمثيل بالجثة بعد القتل، اذا قتل حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره، او اذا اقدم على قتل شخصين أو أكثر.
اما المادة ٥٤٩، والمعدلة وفق القانون بتاريخ ٢٤/٠٥/١٩٤٩ والمرسومين الاشتراعيين المذكورين آنفاً، فقد قضت بعقوبة الإعدام للقاتل قصداً اذا ارتكب جريمته:
– عمداً.
– تمهيداً لجناية او لجنحة، او تسهيلاً او تنفيذاً لها، او تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب.
– على أحد أصول المجرم أو فروعه.
– في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص.
– على موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها أو بسببها.
– على إنسان بسبب انتمائه الطائفي أو ثأراً منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته أو من أقربائه أو من محازبيه.
– بإستعمال المواد المتفجرة.
– من أجل التهرب من جناية أو جنحة أو لإخفاء معالمها.
اذاً، هو القانون اللبناني اوصى بفرض عقوبة الاعدام، والتي تنطبق هنا على معظم الجرائم التي شهدتها البلاد في الشهر المنصرم. ورغم ان الحكم بالاعدام غائب عن قوس العدالة في لبنان منذ سنين طويلة، فقد يكون من الضروري اعادة التفكير بفرضه حينما تكون الاسباب موجبة، فالقصاص العادل لازم لتحقيق العدالة وحماية للامن الاجتماعي في بلد لم يعد أمامه سوى تفعيل قضائه لأن من يأمن العقاب يستسهل الجريمة.