2025- 01 - 26   |   بحث في الموقع  
logo المساعي مستمرة لتشكيل الحكومة الأسبوع المقبل.. لقاء ايجابي بين بري وسلام و المالية للشيعة logo ساعات حاسمة مع انتهاء الهدنة.. ترقب كبير للمشهد الجنوبيّ logo استنفار رسميّ لفرض الانسحاب الاسرائيلي.. وأهالي الجنوب يتجهون للعودة الى قراهم logo قرار مهم للامن العام إعفاء الغرامات لطلبات الإقامات المنتهية الصلاحية وتسويات المغادرة.. اليكم التفاصيل logo هل ستقوم الحرب يوم الاثنين، بحال لم تنسحب اسرائيل.. ( ناجي امهز ) logo تفنيد رد "أم.تي.في" على إلسي مفرج: أزمة قناعات logo نواف سلام وفرصة العبور من الحرب إلى الإعمار logo بن فرحان يلتقي باسيل وسلام إلى حكومة الأمر الواقع
مصير اتفاق وقف الأعمال العدائية وإشكاليات تطبيقه
2025-01-25 00:25:56


إنّ مهلة الستين يوماً التي نصّت عليها المادّة 12 من إعلان وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بشأن تعزيز الترتيبات الأمنيّة وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 (الاتفاق)، تنتهي في السابع والعشرين من شهر كانون الثاني 2025. ومن الظاهر، أنّ جيش العدوّ الإسرائيلي يرفض الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانيّة، بل يعمد إلى البقاء في مواقع يعتبرها استراتيجيّة تحت حججٍ عدّة، أبرزها أنّ الجيش اللبناني لم ينفّذ التزاماته لناحية نزع سلاح المقاومة. هل يسقط الاتفاق في حال عدم قدرة انتشار الجيش اللبناني على الحدود بسبب عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي المحتلّة؟ وهل إنّ مصير تنفيذ قرارات مجلس الأمن مرتبط بتنفيذ الاتفاق؟ 1- إشكاليّة تفسير الاتفاق ونطاق تطبيقه: جنوب الليطاني versus شمال الليطانيجاء في مقدّمة الاتفاق، أنّ هذه التفاهمات تعكس الخطوات التي تلتزم بها إسرائيل ولبنان من أجل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، مع الاعتراف بأنّ هذا القرار يدعو أيضًا إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن السابقة، بما في ذلك "نزع سلاح كل الجماعات المسلّحة في لبنان"، بحيث تصبح القوات الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في لبنان هي "القوات العسكرية والأمنية الرسمية في لبنان".
إضافةً إلى ذلك، نصّت المادّة 7 من الاتفاق، أنّه من أجل تنفيذ القرار 1701، وعند بدء وقف الأعمال العدائية وفقاً للفقرة 1، "ستقوم الحكومة اللبنانية بتوفير كافة الصلاحيات اللازمة، بما في ذلك حرية الحركة للقوات العسكرية والأمنية الرسمية في لبنان، وستصدر لها تعليمات، بما يتّفق مع القرار 1701 والقرارات السابقة له، بما يلي:
"أ. مراقبة وإنفاذ أي دخول غير مصرّح به للأسلحة والعتاد ذي الصلة إلى الأراضي اللبنانية في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك من خلال كافة المعابر الحدودية وضد الإنتاج غير المصرّح به للأسلحة والعتاد داخل لبنان.
ب. بدءاً من منطقة جنوب الليطاني (Starting with the Southern Litani Area)، تفكيك كافة المرافق غير المصرح بها القائمة والتي تشارك في إنتاج الأسلحة والعتاد ذي الصلة، ومنع إنشاء مثل هذه المرافق في المستقبل،
ج. بدءاً من منطقة جنوب الليطاني (Starting with the Southern Litani Area)، تفكيك كافة البنية الأساسية، والمواقع العسكرية، ومصادرة كافة الأسلحة غير المصرح بها والتي تتعارض مع هذه الالتزامات."
إنّ مقدّمة الاتفاق والتي تشكّل جزءاً منه، تتكلّم عن تنفيذ بند "نزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان" وعلى كافة الأراضي اللبنانية وفقاً للتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن السابقة للقرار 1701 والصادرة بهذا الصدّد. كما وأنّ الفقرة "أ" من المادّة 7 من الاتفاق تشير إلى موجبات مراقبة دخول الأسلحة في جميع أنحاء لبنان، ومن خلال كافة المعابر الحدوديّة.
أمّا الفقرتين "ب" و "ج" من المادّة 7 تنصّان على أنّ التنفيذ يبدأ من منطقة جنوب الليطاني، كمسألتي تفكيك كافة المرافق القائمة والتي تشارك في إنتاج الأسلحة والعتاد ذي الصلة، ومسألة تفكيك كافة البنية الأساسية، والمواقع العسكرية، ومصادرة كافة الأسلحة.
هلّ إنّ عبارة بدءاً من منطقة جنوب الليطاني (Starting with Southern Litani Area) الواردة في المادة 7 أعلاه، تعني أنّ التنفيذ ينحصر بالمنطقة الممتدّة من الحدود الشمالية لمنطقة جنوب الليطاني وحتّى حدودها الجنوبية مع فلسطين المحتلّة؟ أم إنّ هذه العبارة تعني أنّ أولويّة نزع السلاح وتفكيك المنشآت العسكرية هي عبر تنفيذها في منطقة جنوب الليطاني قبل الانتقال إلى تنفيذها على كامل الأراضي اللبنانية؟
إنّ القراءة القانونية غير الإنشائية للنصّ الأصلي باللغة الانكليزيّة، تشير إلى الفرضية الثانية، حيث أنّها تجعل من المادة السابعة (حيث تنصّ على عبارة "بما يتّفق مع قرار مجلس الأمن رقم 1701 والقرارات السابقة له" Consistent with UNSCR 1701 and its predecessor resolutions) متوافقة مع مقدّمة الاتفاق (حيث تنصّ على عبارة "مع الاعتراف بأن قرار مجلس الأمن رقم 1701 يدعو أيضًا إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن السابقة" recognizing that UNSCR 1701 also calls for full implementation of its predecessor UNSC resolutions, including “disarmament of all armed groups in Lebanon”, )، التي تحتّم تطبيق المادة السابعة على كامل الإقليم اللبناني، انطلاقاً من منطقة جنوب الليطاني، خصوصاً وأنّ المادّة السادسة من الاتفاق بشأن منع إعادة تأسيس وإعادة تسليح الجماعات المسلحة من غير الدول في لبنان يشترط تنفيذها، أن يتمّ أيضاً بما يتّفق مع قرار مجلس الأمن رقم 1701 والقرارات السابقة له.
وبالتالي، هذا التباين في تفسير المواءمة ما بين مقدّمة القرار وما بين موجبات المادّة 7 بشأن نطاق تطبيق الاتفاق، يحتّم على الحكومة اللبنانية إعطاء التعليمات المحدّدة بشأن نطاق تطبيق الاتفاق الذي قامت بإبرام النسخة الانكليزيّة منه على أنّها النسخة الأصليّة على طاولة مجلس الوزراء. علماً أنّه، وفي كلّ الأحوال إنّ لبنان ملزم بتنفيذ القرار 1559 ولو من خارج هذا الاتفاق، فكيف إذن إذا كان القرار 1701 يوجب تطبيقه عبر فقرتيه التنفيذيتين الثالثة والثامنة.2- الخروقات الإسرائيليّة للاتفاق وفعاليّة دور الآلية MTC4Lإنّ الاتفاق قد خصّص آلية لمعالجة الخروقات، فأيّ تصرّف خارج نطاق ممارسة حقّ الدفاع المشروع، يشكّل انتهاكاً بادئ ذي بدء للاتفاق وللقرار 1701، والأهمّ أنّه يشكّل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة عبر الارتفاق على دور مجلس الأمن المسؤول الحصري عن مسألة السلم والأمن الدوليين والحلول مكانه.
أيّ انتهاكٍ إسرائيلي للمادّة الثانية من الاتفاق، والتي تلتزم بموجبها إسرائيل أنّها "لن تنفذ أي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية، بما في ذلك الأهداف المدنية والعسكرية أو أهداف الدولة الأخرى، في الأراضي اللبنانية عن طريق البر أو الجو أو البحر"، يتيح للحكومة اللبنانيّة مراجعة الآلية واليونيفيل بموجب المادّة العاشرة من الاتفاق.
هذه المادّة تتيح لقيادة الجيش تبليغ الانتهاكات لدى الآلية ولدى اليونيفيل، في المقابل، للدولة اللبنانية الحقّ بمراجعة مجلس الأمن بخصوص هذه الانتهاكات عبر وزارة الخارجية والمغتربين، كونها تشكّل انتهاكاً للقرار 1701 وانتهاكاً للمادّة الثالثة من الاتفاق حيث تلتزم "إسرائيل" (كما لبنان) باتخاذ خطوات نحو تنفيذ القرار 1701 بالكامل دون انتهاك.
يقع على الآلية مسؤولية تنسيق تنفيذ قوات الدفاع الإسرائيلية والجيش اللبناني للخطة المحدّدة والمفصلة للانسحاب والانتشار التدريجي في هذه المناطق، والتي لا ينبغي أن تتجاوز 60 يوماً (البند 12).
للأسف، أظهرت الآليّة عدم فعاليّتها، فهي لم تستطع وقف آلة الحرب الاسرائيليّة وإلزامها احترام بنود الاتفاق والانسحاب، فالسلوك الإسرائيلي ضرب هيبة الآليّة، وجعلها بمصاف قوات الطوارئ الدوليّة، كقوات دولية بمرتبة لزوم ما لا يلزم.
علاوةً على ذلك، إنّ فرضيّة نصّ الاتفاق على "نزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان" على كامل الأراضي اللبنانية، يستدعي الاستفهام، ما إذا كانت صلاحيات اللجنة الفنية العسكرية للبنان (MTC4L) المنصوص عنها في الفقرة "ب" من المادة التاسعة من الاتفاق، تشمل كافّة الأراضي اللبنانية وليس فقط منطقة جنوب الليطاني، والمخيمات الفلسطينيّة ضمناً. فعلى الحكومة التي أبرمت الاتفاق، أن توضح هذه النقطة أيضاً للقوى المولجة بتنفيذ الاتفاق.3- النتائج القانونيّة المترتّبة على عدم تنفيذ الاتفاق ومسؤوليّة الدولة اللبنانيّةحتّى تاريخه، إنّ "إسرائيل" لم تلتزم ببنود الاتفاق، وهي انتهكت المواد الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة والعاشرة منه؛ فإنّ عدم التزام إسرائيل بموجبات الاتفاق يحتّم اتخاذ الدول الراعية للاتفاق إجراءات جذريّة بحقّ الجانب الاسرائيلي الذي ينتهك الالتزامات الدوليّة في مواجهتها. للأسف، إنّ السلوك الإسرائيلي المناقض لمبدأ تطبيق المعاهدات بحسن نيّة قد يؤدّي إلى تقويض الاتفاق، والدخول في المجهول.
في المقابل، باستثناء حادثة إطلاق صاروخين من قبل حزب الله باتجاه مزارع كفرشوبا في 2/12/2024 وذلك قبل انتهاء الجيش اللبناني من انتشاره، يلتزم الجانب اللبناني بكافّة بنود الاتفاق، وهو يلتزم بطلبات الآلية. ويقتضي التنويه، أنّ لبنان امتنع عن ممارسة حقّه بالدفاع المشروع بالرغم من الاعتداءات العسكرية الإسرائيليّة وذلك احتراماً للاتفاق.
إنّ تطبيق الاتفاق من قبل الدولة اللبنانية يستند إلى الدور التنفيذي لقيادة الجيش اللبناني، الذي دونه عقبات تتعلّق إمّا بغموض نصّ الاتفاق، وإمّا بالخلاف السياسي على تفسير مضمونه، وإمّا بغياب توجيهات الحكومة وتعليماتها بشأن تنقيذ بنود الاتفاق.
إنّ الموجبات الملقاة على عاتق الجيش اللبناني، لا يمكنه قانوناً تنفيذها من دون قرارٍ صادر عن الحكومة اللبنانيّة. فقيادة الجيش اللبناني، ليست طرفاً في الاتفاق، وليست طرفاً مستقلاً عن الحكومة اللبنانيّة، ولا تتمتّع بالشخصيّة المعنويّة المستقلّة عن الدولة. فليس في القانون الدولي، ما يوجب قيادة الجيش تطبيق قرارٍ صادرٍ عن مجلس الأمن مباشرة من دون قرارٍ صادرٍ عن الحكومة، فقيادة الجيش لا تأتمر بمجلس الأمن، بل هي تخضع لسلطة مجلس الوزراء. بل بالمقابل، إنّ قرارات مجلس الأمن هي ملزمة للحكومة اللبنانية، على أن تتّخذ الحكومة اللبنانية القرارات المناسبة بشأن تطبيقها.
غير تأكيد التزامها تَنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بمُندرجاته كافّة، لا سيّما ما يتعلّق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني وفقاً للاتفاق الذي وافقت على مضمونه، (محضر رقم 88، قرار رقم 1 تاريخ 27/11/2024)، وغير موافقتها على خطة انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني، (محضر رقم 90، قرار رقم 1 تاريخ 7/12/2024)، فلم تُصدر الحكومة أيّ قرارٍ أو مرسومٍ تكلّف بموجبه الجيش بالانتشار جنوب الليطاني، أسوةً بما قرّرت بشأن تنفيذ بند بسط سلطة الدولة وانتشار الجيش اللبناني في العام 1991 عند الشروع في تنفيذ اتفاق الطائف. فبشأن تكليف الجيش بمهام أمنيّة وإن تكن تدخل ضمن صميم اختصاصه، فالتكليف يصدر أصولاً عن مجلس الوزراء.
لذا يتعيّن على الحكومة العتيدة أن تتّخذ قراراً واضحاً بشأن انتشار الجيش في جنوب لبنان وتحديد نطاق صلاحياته وتحديدها، فهي التي أبرمت الاتفاق، وليس قيادة الجيش، فالجيش يأتمر بالحكومة وهو ينفّذ سياستها ولا يطبّق قرارات مجلس الأمن بمبادرة أحاديّة منه، وليس له لا تفسير الاتفاق لمعرفة كيفيّة تطبيقه، ولا الاستنتاج من نصّ الاتفاق.
إنّ الموافقة على الخطّة التي وضعتها قيادة الجيش، تشكّل خطوة غير كافية، تتطلّب اتخاذ قرارات تعطي بموجبها الحكومة التعليمات اللازمة والمحدّدة وفقاً لمنطوق المادة السابعة من الاتفاق الذي وضع على عاتق الحكومة اللبنانية سلطة إعطاء التعليمات للقوات العسكرية والأمنية الرسمية في لبنان، وليس رمي الكرة لقيادة الجيش لاتخاذ قرارات أمنيّة لها انعكاسات سياسية وهذا يشكّل انتهاكاً لمبدأ المشروعيّة.
من المفروض أن تقوم قيادة الجيش بطلب تفسير بعض نصوص الاتفاق من قبل الحكومة اللبنانية، وأن تقوم بالطلب من مجلس الوزراء قرارات واضحة بشأن نطاق وآلية تنفيذ الاتفاق والقرار 1701 وقرارات مجلس الأمن الملحقة به.
إنّ جيش العدوّ لا يفتأ انتهاك الاتفاق منذ بدء دخوله حيّز التنفيذ، لكن هذا لا يشكل مسوّغاً للحكومة اللبنانية للتنصّل من التزاماتها التعاقدية، والتزامها قرارات الشرعية الدوليّة، ولو أنّ التفاوض الفعلي تمّ ما بين حزب الله وإسرائيل وليس ما بين الدولتين.
بصرف النظر عن عدم تنفيذ الاتفاق، إنّ احترام تطبيق القرار 1701 يبقى موجباً ملزماً للبنان و"لإسرائيل"، وإنّ سقوط الاتفاق لا يعني سقوط القرارات الدولية. فكلّ قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان - والقرارين 1559 و1680ضمناً - تبقى ملزمة وواجبة التطبيق من قبل كافّة الدّول المعنيّة بموجب المادّة 25 من ميثاق الأمم المتّحدة.
تجدر الإشارة، أنّ أي تعديل بخصوص مهلة الانسحاب يستدعي موافقة أطراف الاتفاق كافة، وتحديداً قبول الدولة اللبنانيّة. فلا يمكن الشروع بحلّ النقاط الخلافية على الخط الازرق واتخاذ الخطوات لتعزيز الظروف المؤدية إلى حلّ دائم وشامل وفقاً لما جاء في مقدمة الاتفاق، من دون أن ينسحب جيش الدفاع الإسرائيلي إلى ما وراء الخطّ الأزرق. إنّ المبدأ في تطبيق الاتفاقات الدولية هو حسن النيّة، وبالتالي، فالالتزام المتبادل ونجاح الاتفاقات بالضمانة الأميركية الفرنسية هو السبيل لعودة آمنة للسكان إلى أراضيهم ومنازلهم.4- القرار 1701 والمقاومة: مسار ومصير مشترك؟بكلّ وضوح، إنّ الاتفاق يشكّل نوعاً من آليّة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، حيث تبيّن أنّ هذا الأخير غير قابل للتطبيق من دون آليّة تنفيذيّة، فشلت قوات الطوارئ بوضعها، بل رضخت إلى ما يسمّى قواعد الاشتباك ما بين جيش العدوّ الإسرائيلي والمقاومة الإسلامية.
إنّ العودة إلى ستاتيكو قريب من الذي كان شائعاً ما قبل الاتفاق، قد يحتّم احتفاظ حزب الله والمنظمات العسكرية الحليفة بالسلاح بحجّة احتلال "إسرائيل" للأراضي اللبنانيّة. وبالتالي، إنّ عدم الانسحاب الكامل لجيش العدوّ عند نهاية مهلة الستين يوماً من الاتفاق، قد يدفع المقاومة بعدم تسليم سلاحها، بل سيدفعها بالمجاهرة بأحقيّة امتلاكه بهدف مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض.
بكلّ أسف، برهنت الأحداث والتطوّرات أنّ العدوّ الإسرائيلي لا يحترم القانون الدولي، ولا يحترم حتّى الشرعيّة الدوليّة. يتبيّن جلياً، أنّه أبرم اتفاقي لوقف النار أكان في لبنان أو في غزّة، فقط كتدابير تكتيكيّة، ليتفرّغ إلى جبهات عسكريّة أخرى، كما يجري في الضفّة الغربيّة، وما سيليها من مناطق يتواجد فيها فلسطينيون، ليعود إلى جبهة لبنان، ليثبّت قواعد اشتباك جديدة قائمة على حريّة الحركة.
إنّ احترام القرار 1701 ليس موجباً لبنانياً فقط، بل هو موجبٌ ملزم "لإسرائيل" وللدول المعنيّة في هذا الصراع.


المدن



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INN LEBANON ALL RIGHTS RESERVED 2025
top