حدّدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في حكومة تصريف الأعمال السورية، اليوم الخميس، الحالات التي يحق بموجبها للمواطنين اللبنانيين الدخول إلى الأراضي السورية.
الحالات المسموحة
ووفقاً لما نشرته الهيئة، يحق للمواطنين اللبنانيين من حملة الإقامة السورية، الدخول إلى الأراضي السورية عبر معبر جديدة يابوس، وذلك على أن يمتلك جواز سفر أو الهوية اللبنانية، إلى جانب حمل الإقامة الأصلية وتكون سارية المفعول.
كما يحق لحامل الإقامة إدخال زوجته وأولاده القاصرين إلى سوريا، شرط أن يكونوا برفقته، ويحملون هويات لبنانية أو جوازات سفر أو إخراجات قيد فردية للقاصرين أو دفتر عائلة أو مستند رسمي يثبت القرابة.
وكذلك، يُسمح بدخول المواطن اللبناني المتزوج من مواطنة سورية، مع ابنائهما، وينطبق الحال على زوج المواطنة السورية، الفلسطيني- السوري، كما يحق دخول المواطنة اللبنانية المتزوجة من مواطن سوري، شرط أن تكون قد تجنّست. وكل تلك الحالات، تشترط وجود وثيقة رسمية تثبت صلة القرابة، بما في ذلك عقد الزواج.
وتنص التعليمات على السماح بدخول اللبنانيين من حملة الإقامات العربية أو الأجنبية، شرط أن تكون سارية المفعول لمدة لا تقل عن شهر واحد، وأيضاً شرط حمله جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن شهر، أو هوية أو جواز سفر لبنانيين.
ويسمح بدخول اللبنانيين الموظفين في هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في لبنان، وكلك يسمح للدبلوماسيين وأصحاب جوازات السفر الخاصة وجوازات المهمة ومرافقيهم على ألّا يتجاوز عدد المرافقين عن شخصين.
أما بالنسبة للتجار اللبنانيين، فيسمح لهم بالدخول، شرط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة الراغب في الاستثمار أو العمل معها.
الطلاب اللبنانيون
وبالنسبة إلى الطلاب اللبنانيين، فيحق لهم الدخول شرط الحصول على إقامة طالب، وذلك يشمل الطلاب في الجامعات السورية، الخاصة والعامة. ويحق للحالات المرضية الدخول، بما في ذلك عمليات تجميل الأسنان، لكن شرط الحصول على تقرير طبي من الجهة المعالجة داخل سوريا.
أما الإعلاميون، فلا يحق لهم الدخول إلا بعد الحصول على موافقة خطية من وزارة الإعلام السورية.
وفي ما يتعلق بدخول السيارات اللبنانية، فتقول التعليمات إن السيارات الخاصة يمنع عليها حمل ركاب بالأجرة، ويشترط أن يكون السائق هو المالك، أو شخص يحمل وكالة مصدّقة تخوله القيادة خارج سوريا، ويحق له دخول سوريا.
أما السيارات العمومية والحافلات، فيشترط أن تقوم بسفرة واحدة فقط في اليوم، وتكون المغادرة بين الساعة الثامنة صباحاً، والرابعة عصراً، مع راكب واحد على الأقل، وسيمنح كل راكب سمة دخول لمدة 48 ساعة، كما يشترط وجود أوراق المركبة، و"ورقة منافيست" مدون عليها أسماء الركاب، ومختومة من الجانب اللبناني.
وتضمن التعليمات الجديدة 15 حالة يسمح لها بالدخول إلى سوريا، بينما في حال وجود شخص لا تنطبق عليه تلك الحالات، وهناك حاجة لدخوله، فيتم التنسيق مع رئيس المركز الحدودي السوري.
وكان الجانب السوري قد أغلق على نحو مفاجئ مطلع كانون الثاني/يناير، معبر جديدة يابوس المقابل لمعبر المصنع من الجهة اللبنانية، حيث منع دخول اللبنانيين إلى سوريا، بعدما كان مسموح لهم الدخول بإبراز أي مستند رسمي من لبنان.