الحلبي يصدر قرارًا باستمرار التعليم عن بُعد في المدارس الرسمية!
2024-12-05 11:55:45
صدر عن وزارة التربية ما يلي: إن وزير التربية والتعليم العالي، بناءً على المرسوم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)، بناءً على المرسوم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)، بناءً على المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 وتعديلاته بموجب المرسوم رقم 4892 تاريخ 27/8/2010 (تحديد أيام التدريس الفعلي في المدارس والثانويات الرسمية)، بناءً على القرار رقم 1460/م/2010 تاريخ 7/10/2010 (تحديد العطل المدرسية في المدارس الرسمية على اختلاف أنواعها ومراحلها)، بناءً على القرارين رقم 1130/م/2001 تاريخ 13/9/2001 (النظام الداخلي للمدارس الرسمية) ورقم 590/م/1974 تاريخ 19/6/1974 (النظام الداخلي للثانويات الرسمية) وتعديلاتهما،*********بناءً على القرار رقم 854/م/2024 تاريخ 1/11/2024 (تحديد مسارات التعليم للعام 2024/2025)، وبعد استطلاع رأي كل من مديري التعليم الابتدائي والثانوي والإرشاد والتوجيه، وبناءً على اقتراح المدير العام للتربية والمدير العام للتعليم المهني والتقني،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يستمر العمل في المدارس والثانويات الرسمية وفقًا للقرار رقم 913/م/2024 تاريخ 25/11/2024، المتعلق بآلية تنفيذ التعليم عن بُعد في المدارس والثانويات الرسمية المقفلة بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتلك التي تعذر عليها التعليم الحضوري، مع تعديل برنامج التدريس الحضوري لغاية آخر يوم تدريس قبل عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة.
المادة الثانية: تعتمد المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات الرسمية التعليم الحضوري حيث تتوفر الشروط لذلك، على أن تكون مدة حصة التدريس حضورياً أو عن بُعد 45 دقيقة في هذه الفترة.
المادة الثالثة: يستمر التعليم في المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات المقفلة والتي تعرضت لأضرار كبيرة بالطريقة المتاحة، ويلتحق التلامذة وفقًا لطلب الأهالي، ويصار لاحقًا للبت في أوضاعها وآلية التعليم والترميم فيها على ضوء واقعها.
المادة الرابعة: يستأنف العمل طبيعيًا في المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات الرسمية بعد انتهاء عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة وفق الآلية والنصوص الإدارية التي كانت معتمدة للعام الدراسي الماضي 2023/2024، ما لم تطرأ تطورات تستدعي إعادة النظر.
المادة الخامسة: تطبق أحكام القرار رقم 913/م/2024 تاريخ 25/11/2024 على المعاهد والمهنيات الرسمية أيضًا لغاية آخر يوم تدريس يسبق عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة.
المادة السادسة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.
وكالات