لا تزال أصداء توقيف عصابة يرأسها احد مشاهير “تيك توك” بتهمة استدراج القاصرين والتحرش بهم جنسياً واغتصابهم إضافة الى العمل في تجارة الممنوعات، تتردد بقوة، فاتحة الباب أمام تساؤلات عدة حول استخدام الأولاد القصّر لوسائل التواصل الاجتماعي ومنصاته بعيداً عن أي رقابة من اهاليهم.
وإذ تنطوي هذه القضية على شقّين أخلاقي وقانوني، فإننا سنسلّط الضوء في السطور التالية على مفهوم الاعتداء الجنسي في القانون اللبناني وعقوباته.
الاعتداء الجنسي بحسب المشرّع هو “أحد أشكال العنف الجنسي، ويتضمن الإغتصاب، التقبيل بالإكراه، التحرش الجنسي بالأطفال أو تعذيب الشخص باستخدام أساليب إيذاء ذات طابع جنسي.
كما أن الإعتداء الجنسي هو أي فعل جنسي يمارس بالإكراه يتم خلاله التحايل أوالضغط أو إرغام الشخص على القيام بفعل أو ملامسة جنسية ضد إرادته. يعتبــر الإعتــداء الجنســي فعــلاً مجرّماً بالقانــون تكون في الغالب ضحيّته النساء والفتيات”.
الى ذلك، وحسب الباب السابع من قانون العقوبات، والمتعلق بالجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة، قسّم الفصل الاول الذي يتحدث عن “الاعتداء على العرض” الى ٣ نبذات: اولاً في الاغتصاب، ثانياً في الفحشاء، وثالثاً في الخطف. وكون المعتدى عليهم في قضية التيكتوكرز قد جرى استدراجهم من دون تعرّض اي منهم للخطف، فإن احكام مواد النبذتين الاولى والثانية هي الاكثر قابلية للتطبيق في هذه الحالة، بحسب ما يلي:
النبذة الأولى: في الاغتصاب
المادة ٥٠٥: من جامع قاصراً دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره. ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولما يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
المادة ٥٠٦: إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص عوقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويقضى بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات أشغال شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره. أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات أشغال شاقة.
النبذة الثانية: في الفحشاء
المادة ٥٠٧: من أكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لاتنقص عن اربع سنوات. إذا كان المعتدى عليه قاصراً أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب المعتدى بالأشغال الشاقة لمدة لاتقل عن خمس سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات أشغال شاقة إذا وقع الفعل على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة ٥٠٨: يعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات على الأكثر من لجأ إلى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرئ في جسده أو نفسه فأرتكب به فعلاً منافياً للحشمة. أما إذا ارتكب الفعل بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره يحكم على المعتدي بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة ٥٠٩: من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلا منافيا للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن أربع سنوات إذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره.
المادة ٥١٠: كل شخص من الأشخاص الموصوفين في المادة الـ ٥٠٦ يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلا منافيا للحشمة يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات. ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كان القاصر المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
اما بحسب المادة ٥١٢ من القانون عينه، فتشدد بمقتضى أحكام المادة 257 من قانون عقوبات الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل اذا اقترفها شخصان أو أكثر اشتركوا في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به.
او إذا أصيب المعتدى عليه بمرض زهري أو بأي مرض آخر أو أذى تسبب عنهما تعطيل تزيد مدته عن عشرة أيام أو كانت المعتدى عليها بكراً فأزيلت بكارتها.
او إذا أدت احدى الجنايات السابق ذكرها إلى موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة فلا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة.
هي مواد عديدة وعقوبات قد تصل الى مدى الحياة بحق المعتدي الجنسي لا سيما على القاصرين. ولكن المسؤولية الاكبر تقع على عاتق الاهل وعلى اهمية ان ينتبهوا الى كل ما يقوم به ابناؤهم لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اجل ان لا تتكرر هذه الكارثة مرة اخرى. اما اليوم فإن ما يهم هو ان يقف القضاء الى جانب المظلومين ويكون مستقلاً ويحكم بالعدل حتى ينال المجرمون الجزاء الذي يستحقونه.